المحامي السوري: رامي عزمي الكسم - إن ترحيل أي شخص نحو الشمال السوري يعد انتهاكاً لقانون الحماية المؤقتة التركي
يخضع جميع الأشخاص المقيمين في تركيا لأحكام القانون التركي حيث يعتبر القانون هو الحامي لحقوق الأفراد كما يجب معاقبتهم في حال ارتكاب أي جرم استنادا إلى أحكام. هذا القانون، وهذا يشمل السوريين الذين يحملون هوية الحماية المؤقتة (الكيملك).
قد وردتنا العديد من التقارير المستمرة حول ترحيل السوريين تعسفياً من تركيا إلى مناطق الشمال السوري. وقد تردد على مسامع السوريين في تركيا أن العديد من السوريين الذين تم ترحيلهم قد تم وضعهم في حالة تجبرهم على توقيع وثيقة "العودة الطوعية". تنتهك هذه الحالات بكل وضوح قانون الحماية المؤقتة في تركيا، والذي ينص على أنه "يتم توفير الحماية المؤقتة للأجانب الذين أجبروا على مغادرة بلادهم ولا يمكنهم العودة إلى البلاد التي غادروها وقد وصلوا إلى تركيا أو عبروا حدودها باندفاع جماعي باحثين عن الحماية العاجلة والمؤقتة."
لمعرفة المزيد عن الجانب القانوني لهذا الأمر، أجرينا لقاءاًً مع المحامي رامي عزمي الكسم، وهو عضو في الرابطة السورية لكرامة المواطن وفي رابطة المحامين السوريين الأحرار في هاتاي، إضافة لكونه خبير في القانون التركي.
1-لقد وردتنا مؤخراً تقارير عن ترحيل سوريين من تركيا، هل يمكنك أن تصف لنا ما يحدث بالتحديد؟
تم ترحيل عشرات الأشخاص نحو مناطق الشمال السوري. كانت الشرطة تجري تفتيشاً عاماً وقامت فوراً بنقل 150 شخصاً إلى مركز الشرطة. بعضهم لا يملك أي هوية أو إقامة، ولكن أغلبيتهم كان يملك هوية حماية مؤقتة (كيمليك) وإذن عمل. ومع ذلك تم نقلهم إلى مركز الترحيل لخدمات الهجرة. وتم إجبارهم تحت ظروف مجهولة على توقيع وثيقة تنص على العودة الطوعية. ثم تم نقلهم إلى المناطق الحدودية وترحيلهم إلى سوريا.
2- ما هو الأساس القانوني الذي تستند إليه السلطات التركية في اتخاذها لهذا الإجراء؟
أولا هذا النوع من التصرفات يٌعتبر إعادة قسرية. إن هذا الترحيل مخالفٌ للقانون. حيث ينص قانون الحماية المؤقتة في تركيا على أنه "يتم توفير الحماية المؤقتة للأجانب الذين أجبروا على مغادرة بلادهم ولا يمكنهم العودة إلى البلاد التي غادروها وقد وصلوا إلى تركيا أو عبروا حدودها باندفاع جماعي باحثين عن الحماية العاجلة والمؤقتة." إن مركز خدمات الهجرة هو السلطة المسؤولة بشكل مباشرة. هناك مادة تنص على أن إجبار الناس على العودة ممنوعً منعاً باتاً.
يخضع كل شخص يحمل هوية الحماية المؤقتة (الكيمليك) إلى حماية مؤقتة، ويُمنع على جميع السلطات إعادته قسراً إلا في حال قيامه بتوقيع وثيقة العودة الطوعية. للأسف قام بعض الأشخاص بسبب قلة معرفتهم بتوقيع هذه الوثيقة وقد انتهى الأمر بهم في سوريا. يُلزم أولئك الذين يرفضون التوقيع بالبقاء في مركز الترحيل.
3- هل يتوافق ذلك مع القانون الدولي الذي يضمن أنه يجب ألا يتم إعادة اللاجئين؟
لا، لا يتوافق معه على الإطلاق. ينص القانون الدولي والقانون التركي كذلك على حالات معينة يتم فيها رفع حالة الحماية المؤقتة. أولاً هناك رفع عام، وهو أن يتم رفع حالة الحماية المؤقتة عن جميع السوريين، ويكون ذلك عندما ينتهي الصراع في سوريا. وقد يتم رفع الحماية المؤقتة في بعض الحالات الخاصة في حال غادر الشخص إلى دولة أخرى متنازلاً عن حقه في الحماية المؤقتة لتقديم طلب الحصول على إذن سفر دولي.
ثانياً، في حال عودة الشخص طوعاً إلى سوريا. حيث يقوم بتقديم طلب العودة الطوعية ويتنازل عن حقه بالحماية المؤقتة.
في الحالتين الموضحتين أعلاه يجب على الشخص الانتظار لمدة خمس سنوات قبل التقديم مجدداً على الحماية المؤقتة. ولكن يمكن في بعض الحالات اكتساب حق الحماية المؤقتة مجدداً من خلال رفع دعوى إدارية للمحكمة. في حالات أخرى، يمكن للشخص تقديم "طلب استرحام" لمركز خدمات الهجرة، حيث تقوم لجنة هناك بدراسة طلبه ثم الموافقة عليه أو رفضه.
ثالثاً، في حال حصوله على حماية من قبل دولة أخرى، مثل الأشخاص الذين هاجروا إلى ألمانيا أو إلى أي دولة أخرى. فهذا الأمر يبطل حقه بالحماية المؤقتة في تركيا.
رابعاً، أن نيقوم بتقديم طلب تحويل الحماية المؤقتة إلى إقامة سياحية. ولكن هذا الأمر يتطلب وجود ختم دخول على جواز السفر. هذا يعني أيضاً أن الشخص قد تنازل عن حقه بالحماية المؤقتة.
خامساً وأخيراً، يتم رفع حالة الحماية المؤقتة عن الشخص في حال وفاته.
4- لنقل أن الشخص قد ارتكب جرماً بسيطاً، ما هو العقاب الذي سيواجهه؟ ألا يجب أن يخضع لأحكام القانون التركي؟
نعم صحيح. يُفترض أن يخضع جميع الأشخاص المقيمين في تركيا لأحكام القانون التركي ويجب أن تتم معاقبتهم وفقاً له. ولكن في حال الجنح مثل الجرائم البسيطة وعراكات الشوارع، تقوم الشرطة التركية عادة بترحيل الشخص قسراً بعد توقيعه على وثيقة "العودة الطوعية" دون أي محاكمة. بينما يجب أن يتم إخضاع السوري للمحاكمة وحبسه في حال ارتكابه لأي جريمة، لا يجب ترحيله.
5- كيف يمكننا ضمان حماية حقوق اللاجئين السوريين؟
يجب علينا أن نبلغ اللاجئين السوريين في تركيا بحقوقهم وواجباتهم. نسعى في الرابطة السورية لكرامة المواطن وفي رابطة المحامين السوريين الأحرار إلى نشر الوعي حول هذا الأمر من أجل إرشاد السوريين وتحذيرهم حول أمر إجبارهم على العودة.
أهم ما يجب ذكره هنا هو أنه إذا لم يقم الشخص بتوقيع وثيقة "العودة الطوعية" يمكنه البقاء في مركز الترحيل لمدة قدرها 6 أشهر، وقد يتم تمديدها لـ6 أشهر أخرى. خلال هذه المدة يمكن الإفراج عن الشخص بواسطة محامٍ.
6- ما هي الحقوق التي يجب على اللاجئين السوريين أن يكونوا على علمٍ بها؟
أنهم يملكون حقوق وواجبات المواطنين الأتراك ذاتها طالما أنهم يعيشون تحت سيطرة الدولة التركية. إن قلة المعلومات التي يمتلكها السوريين حول القانون التركي هي السبب وراء المشاكل التي تحدث. يجب على السوريين التواصل مع الرابطة السورية لكرامة المواطن ومع رابطة المحامين السوريين الأحرار، حيث تمتلك كلا الرابطتان محامين مختصين يمكنهم إرشاد السوريين ومساعدتهم.
7- هل يمتلك هؤلاء الأشخاص وصولاً إلى المساعدة القانونية؟ ما هو دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمحامون التابعون لها؟
نحاول أن نقدم المساعدة بقدر ما نستطيع. ولكن للأسف نرى أن المفوضية السامية ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى تلتزم الصمت ولا تقدم أي دعم يذكر. من المحزن عدم وجود منظمات تقدم معلومات سليمة كما يجب إلى السوريين في تركيا حول حقوقهم وواجباتهم.
8- هل تقدم المنظمات التركية أي دعم قانوني؟
هناك بعض المنظمات في أنطاكيا وغازي عنتاب واسطنبول، ولكنها تقدم الاستشارات فقط. ويتم ترحيل معظم السوريين الذين يواجهون هذا الموقف في النهاية لأنهم غير قادرين على توكيل محام. أود هنا أن أشير إلى أنه يوجد العديد من السوريين في مراكز الترحيل ومراكز الشرطة يمكن أن يتم حل قضاياهم بسهولة تامة لو أنهم كانوا قادرين على توكيل محام.
9- ما الذي يمكن للرابطة السورية لكرامة المواطن أن تفعله من أجلهم؟
تلعب الرابطة دوراً هاماً في نشر الوعي بين السوريين حول قانون الحماية المؤقتة في تركيا وما يترتب عليه من حقوق وواجبات. كما يجب علينا تقديم دعم قانوني ومساعدة في تعيين محام لأولئك المحتجزين في مراكز الترحيل أو مراكز الشرطة.
يمكنكم التواصل مع المحامي رامي عزمي الكسم عن طريق البريد الالكتروني: [email protected]